أحمد بن عبد الرزاق الدويش
110
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر الفتوى رقم ( 20539 ) س : أعمل موظفا في شقق وغرف مفروشة ، وأرى ما يغضب الله عز وجل ، وأسكت عليه ، مرة خوفا من المشاجرات ، ومرة ضعف نفس ، حيث يتم في هذه الشقق وغيرها لواط ، وشرب الخمر ، ولعب الميسر ، والزنا ، والأكثر شيوعا هو شرب الخمر وتناول المخدرات ، وصاحب العمل لا يمانع أو يعارض أي شخص يرتكب هذه المحرمات ، لدرجة أنني أخجل من نفسي وأنا أصلي ؛ لأنني يأتي إلي الشخص وأعرف أنه راعي شراب ، ولا أستطيع أن أقول له : لا يوجد غرف ، وحتى إذا قمت بالإبلاغ عنهم ، فإن الشرطة لا تفعل معهم شيئا يمنعهم من فعل هذه المحرمات ؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم وإفتائي في هذا الأمر : هل الراتب الذي أتقاضاه عن هذا أو من هذا العمل حلال أم حرام ، وما هو الحل لمثل حالتي هذه ؟ علما بأنني إذا قمت وطلبت من صاحب العمل إجازة رفض ، وإذا أعطاني الإجازة سوف يحرمني من حقوقي ؛ لأنه يحتجز عنده راتب ثلاثة شهور . وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز لك العمل عند من يؤجر الغرف والشقق